Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 12, hlm. 5848

  1. كتاب الاستحقاق
  2. باب فيمن اشترى دارا أو ورثها فاستغلها ثم استحقت
  3. فصل [فى دعوى فوات المستحق]

الغلة، كان القول قوله إلا أن يثبت أنه كان بغصب أو تعد.

وقال سحنون فيمن باع دارًا تُعرف لرجل، وزعم أنه وكله على البيع، ولا يعرف ذلك إلا من قوله فاشتراها منه رجل، وهو يعلم أن الدار للغائب، فاغتلها، ثم قدم الغائب فأنكر، قال: إن كان الوكيل يقوم في الدار ويعمل وينظر حتى ثبتت له شبهة الوكالة كانت الغلة للمشتري، وإن لم يقدم على شبهة كما ذكرت كان المشتري كالغاصب (١).

فصل [فى دعوى فوات المستحَق]

وإذا ثبت الاستحقاق فقال المشتري: أبق مني (٢) العبد، أو ذهبت الدابة، أو ماتا، أو سُرقت السلعة أو الطعام، كان القول قوله في الحيوان أنها (٣) ذهبت منه بتلف أو غيره. وفي المدونة (٤) إذا سافر بذلك وليس معه جماعة، ولا يصدق إذا ادعى موته وهو في الحضر أو في جماعة في السفر.

واختلف في السلع والطعام إذا قال: سرق أو ما أشبه ذلك، فقال ابنُ القاسم في العتبية: لا يقبل قوله، وهو ظاهر قوله (٥) في المدونة (٦) ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو (٧) لقد هلك، ويغرم قيمته اليوم، ليس يوم كان وضع يده

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5848 (Shamela #14591, hlm. urut 5836)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.