Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 12, hlm. 5828

  1. كتاب الغصب
  2. باب فيمن غصب ما لا يجوز بيعه
  3. فصل [فيمن غصب عصيرا فصار خمرا]

وفي ثمانية أبي زيد فيمن تعدى على جرة عصير فكسرها، فإن دخله عرق خل ولم يتخلل: غرم قيمته على الرجاء والخوف بمنزلة الثمرة، وإن ظهر أنه خمر ولم يدخله عرق خل فلا شيء عليه؛ لأنه كسرها في حين لو علم به صاحبه لم يحل إمساكه.

وقال ابن القاسم فيمن غصب خمرًا لنصراني (١) قال: (٢) عليه قيمتها، وقال عبد الملك بن الماجشون: لا قيمة له ولا قيمة لما حرم الله (٣).

واختلف بعد القول أن عليه قيمتها (٤) فيمن يقومها (٥)، فقال ابن القاسم: يقومها من يعرف القيمة من المسلمين، وقال أيضًا: يقومها أهل دينه، وبالأول أخذ سحنون (٦). (٧).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5828 (Shamela #14591, hlm. urut 5817)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.