Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 12, hlm. 5823

  1. كتاب الغصب
  2. باب فيمن غصب شيئا فغيره عن حاله بصناعه أو صنع أو بناء أو ما أشبه ذلك
  3. فصل [فيمن غصب أرضا فغرسها]

لصاحبها.

وكذلك لو غصب وديًا فأتلفه ولم يغرسه، وقال: يغرم قيمته للغراسة، لكان (١) وإن باعه فغرسه المشتري ثم استحق بقرب ذلك -كان للمستحق أن يأخذه (٢) وعليه قيمة خدمته إن كانت نفقته ونقلته، وإن كبر وشب وكان إن قلع نبت- كان للمستحق أن يأخذه (٣). وعلى قول محمد بن مسلمة يكون ذلك فوتًا وله قيمته يوم غرسه ولا يأخذه، وإن كان إن قلع لم ينبت لم يأخذه.

ويختلف متى تكون فيه القيمة يوم غرسه أو اليوم حسب ما تقدم في الأنقاض إذا بنى بها.

ومن غصب أرضًا فحفرها كان عليه ما نقصها (٤) الحفر إلا أن يعيدها على هيئتها، وإن كانت محفورة فردمها كان عليه أن يزيل ذلك الردم منها.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5823 (Shamela #14591, hlm. urut 5812)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.