Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 12, hlm. 5797

  1. كتاب الغصب
  2. باب هل يغرم الغاصب الغلات إذا اغتل هو أو غيره وإذا منع الغاصب الانتفاع به ولم يغتل والحكم في نفقته عليه وسقيه وعلاجه والحكم في الولد؟
  3. فصل [في تضمين المنافع إذا ردت الرقاب]

غرم ما غصب إذا أتلفه فمن غصب منافع فأفاتها غرمها (١).

واختلف في إغرامه الرقاب إذا هلكت في يده من غير سببه ومن غصب الرقاب ضمنها.

واختلف في تضمينه المنافع إذا ردت الرقاب، وقد رجح محمد بن المواز إذا أكراه أو أعاره إلى موضع فتعدى عليها تعديًا يوجب لربها أن يضمنه الرقاب (٢)؛ هل يغرم قيمة المنافع وقال: لا أدري. وأمكن أن يكون عنده داخلًا (٣) في قوله ﵇: "الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (٤).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5797 (Shamela #14591, hlm. urut 5786)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.