Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 12, hlm. 5765

  1. كتاب الغصب
  2. باب الحكم فى الغصب
  3. فصل [في ضمان الغاصب العيب اليسير]

فصل [في ضمان الغاصب العيب اليسير]

واختلف هل يضمن الغاصب العيب اليسير؟ قال ابن القاسم: يضمن (١)، وقال في كتاب محمد فيمن غصب دارًا فانهدم بعضها كان المغصوب منه بالخيار بين أن يسلم ما خرب ويأخذ قيمته أو يأخذه بلا نقصان، وإن انهدم أكثرها كان عليه أن يسلم العرصة ويأخذ قيمتها مبنية، وإن شاء حبسها كلها بلا نقصان له (٢).

ففرق بين القليل والكثير، وعند ابن الجلاب مثل ذلك أنه لا يضمن باليسير (٣)، وهذا بين ولا فرق في هذا بين الغصب والتعدي.

والقول إن الغاصب يضمن باليسير؛ لأنه كان ضامنًا للرقبة بالغيبة عليها غير صحيح؛ لأنه لا (٤) يضمن بالغيبة في الحقيقة (٥) وإنما هو مترقب، فإن سلم لم يكن للمغصوب منه سوى عين شيئه.

وقد قال ابن القاسم فيمن تعدى على عبدٍ وخرج به إلى بلدٍ ضمن إن هلك، فإن حدث به عيب يسير ضمن ما نقص فلم يُضمنه باليسير وإن كان ضامنًا للرقبة.

وقال ابن القاسم: فيمن غصب جارية وقيمتها ألف فزادت عنده حتى صارت قيمتها ألفين ثم ماتت أو قتلها، لم يكن له إلا قيمتها يوم الغصب وهي

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 12، ص 5765 (Shamela #14591, hlm. urut 5754)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.