Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 5467

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في الشهادة على السماع

باب في الشهادة على السماع

الشهادة على السماع ثلاثة (١): على حاضر، أو غائب، أو ما (٢) قدم زمانه. فإن شهد على حاضر فقال مررت به فسمعته أقر بكذا، أو طلق زوجته، أو افترى على فلان، قبلت شهادته إذا استوعب ذلك الكلام أوله وآخره. وقال ابن القاسم: لأن الذي سمع لعله كان (٣) قبله أو بعده كلام يبطله، قال: وقول مالك (٤) الأول، فيمن مر برجلين يتكلمان في الشيء ولم يشهداه (٥)، فيدعوه أحدهما إلى الشهادة قال: (٦) فلا (٧) يشهد (٨)، وليس العمل على هذا. وقال مالك -في كتاب محمد-: إذا شهدا على رجل من وراء حجاب أقعدا له، فإن كان ضعيفًا أو مختدعًا أو خائفًا، لم يثبت ذلك عليه، ويحلف أنه ما أقر إلا (٩) بالذي يذكر وإلا لزمه، ولعله يقر خاليًا ولا يقر عند من يشهد عليه (١٠).

واختلف إذا جلس رجلان للمحاسبة، وأجلسا رجلًا معهما على أن لا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5467 (Shamela #14591, hlm. urut 5463)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.