Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 5406

  1. كتاب الشهادات
  2. باب في الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق

ابن القاسم جملة من غير تفصيل، لإنكار أو غيره، وهو أبين إذا كان مبرزًا في حالة، وإن شهد بطلاق غير أمه لم تجز، إذا كانت أمه (١) في عصمة أبيه، وأجيزت إذا كانت أمه (٢) ميتة (٣).

واختلف إذا كانت حية (٤) مطلقة، فمنعها ابن القاسم، وأجازها أصبغ (٥)، وكل هذا إذا كانت الأجنبية منكرة.

واختلف إذا كانت هي القائمة بشهادة الوالدين (٦)، والأم في عصمة الأب، فأجازها أصبغ. ومنعها سحنون بعد أن قال: هي جائزة (٧)، والقياس أن تمنع سواء كانت الأم في عصمة الأب، أو مفارقة أو ميتة، كانت الأجنبية منكرة أو قائمة بالشهادة؛ لأن العادة جارية بين زوجة الأب وربيبها بالعداوة والبغضاء، وإن كانت شابة كان أبين؛ لأنه يخشى ما يكون من ولد فيشاركه في الميراث، ويميل بماله إليها، ويرضي أمه بفراقها إن كانت حية، وإن كانت الأم مفارقة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5406 (Shamela #14591, hlm. urut 5402)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.