Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 5348

  1. كتاب الأقضية
  2. باب في كتاب القاضي ومكشفه ووكلائه ورسله وجلسائه

خاتمة، وعرف الرجل نفسه وصفته حتى لا يشك، وكانت من قبله ليس من قاض غيره، فينبغي أن يجيزها، هذا قول محمد (١). ولا بأس أن يكون للقاضي مكشفا عن البينات، ويقبل القاضي قوله وحده فيما يأتيه به (٢)؛ لأنه وكيل له، وقد قال النبي ﷺ: "وَاغْدُ يَا أُنيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" (٣). فاعترفت فرجمها (٤)، وينبغي أن يكون المكشف فهما فطنا غير مغفل، وينبغي أن لا يعرف مكشف القاضي؛ لأن في ذلك فسادا على الخصمين، ويكشف عنهم (٥) سرا وإن كشف علانية قبل الجرح.

واختلف في قبول التعديل علانية (٦)، وأن لا يقبل أحسن؛ لأن الإنسان يذكر في العلانية غير ما (٧) يعلمه، وإذا سئل سرا (٨) أخبر بغير ذلك، ولا يكون وكلاؤه وحجابه إلا عدولا، ذوو رفق وأناة، والعدالة فيهم أحوج منها في غيرهم، لتؤمن ناحيتهم، وأن لا يتجاعلوا في الخصومات، وفيما يكون من خصومة النساء؛ لأنهم أمناء على محادثتهن (٩)،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5348 (Shamela #14591, hlm. urut 5346)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.