Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 5243

  1. كتاب القراض
  2. باب في القراض هل ينعقد بالقول؟ وإذا اختلف رب المال مع العامل في الجزء أو ادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد، وإذا اشترطا جزءا للمساكين

باب في القراض هل ينعقد بالقول؟ وإذا اختلف رب المال مع العامل في الجزء (١) أو ادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد، وإذا اشترطا جزءًا للمساكين

قال: الشيخ ﵀ (٢): القراض جعالة فلا يلزم بالعقد (٣) وكل واحد منهما قبل العمل بالخيار، فإذا عمل أو اشتغل المال ارتفع الخيار (٤) ولم يكن لصاحب المال أن يأخذه، ولا للعامل أن يرده حتى ينض المال (٥)، وكذلك إذا اشتغل بعض المال كان للعامل أن يتمادى في (٦) التجر بجميعه، ولم يكن لصاحب (٧) المال أن ينتزع منه ما لم يشغله، وإن أراد ذلك العامل لم يكن لصاحب المال في ذلك مقال إذا كان القراض على أن يعمل به في البلد، فإن كان أخذه ليسافر به - لم يكن ذلك له أن يسافر بالمال، فإن سافر بالمال (٨) انعقد القراض ولم يكن لهذا أن ينتزعه منه بعد شخوصه به (٩) ولا للآخر أن يتركه بغير البلد الذي أخذ

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5243 (Shamela #14591, hlm. urut 5243)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.