Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 5231

  1. كتاب القراض
  2. باب فيمن قارض رجلا بدين له عليه أو على غيره أو وديعة

كان القول قوله؛ لأنه لا يختلف لو لم يدفع له قراضًا أن القول قوله أنه لم يدخل يده فيها وأنها ضاعت قبل ذلك، وإن ربح كان بينهما بخلاف الدين إلا أن يكون هناك دليل تهمة أو يكون رب المال علم بسلفها وهو ممن يتهم أن يعامله على مثل ذلك فلا يمكن من الربح ويتصدق به.

وإن كانت العادة من (١) مثله التصرف (٢) في الوديعة كالصيارفة اليوم، وسماسرة الطعام وما أشبههم أنهم كانوا (٣) يخلطون ما يقتضون (٤) من الأموال، ويدفعون متاع أحدهما للآخر فيكون حكمه حكم الدين، ولو ادعى أحدهم الضياع قبل ذلك والرد لم يقبل كالدين.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5231 (Shamela #14591, hlm. urut 5231)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.