Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 5162

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى دابة إلى بلد فأراد أن يصرفها إلى غيره، أو أكراها من غيره أو حبسها بعد انقضاء ما أكراها له
  3. فصل [يجوز للمكري في كراء المنافع كراء المنافع]

فصل [يجوز للمكري في كراء المنافع كراء المنافع]

ومن (١) اكترى منافع فله (٢) أن يبيعها من غيره، والمنافع والرقاب في ذلك سواء، إلا ما كان يتعذر أن يكون (٣) مثل الأوّل، أو يشك فيه هل هو مثله في المضرة فيمنع، والأمر في ذلك في الدواب والديار وفي الثياب مختلف.

واختلف عن مالك في ذلك في الدواب بالجواز والكراهية، وأجازه في الديار، واضطرب القول في الثياب، فقال مرة: لا يفعل؛ لأنه إنما (٤) رضي أمانتك واللباس يختلف، ولأنه إن ضاع منك لم تَضْمَن (٥)، وإن دفعته إلى غيرك فضاع ضَمِنتَه (٦).

وقال أيضًا: إن مات المكتري أكرى من غيره وقال (٧) في من اكترى فُسْطاطًا فأكراه من غيره: إذا كان مثل الأوّل في الأمانة وحاجته إليه (٨) كحاجتك، فلا بأس به (٩).

وكراء الدابة على وجهين: فإن كان يحمل عليها وصاحبها يصحبها في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5162 (Shamela #14591, hlm. urut 5164)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.