Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 5143

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من أكرى دابة بعلفها أو بطعام الجمال أو كسوته

باب في من أكرى دابة بعلفها أو بطعام الجمَّال (١) أو كسوته

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكري الرجل راحلته على أن على المكتري (٢) علفها، قال: وأجاز مالك أن يشترط على المكتري (٣) طعام الجمَّال (٤) وكسوته (٥). وكل هذا يجوز إذا سمى (٦) ما يعلف أو يطعم أو يكسو، أو كانت عادة معلومة لا تختلف أو تختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي إلى غرر (٧)، وإن تبين (٨) اختلافه لم يجز.

ولا يجوز في هذا ما يجوز في النكاح، ويجوز في النكاح من (٩) الغرر ما لا يجوز في البيع. وإن استأجرها (١٠) ستة مناهل ليعلفها كل ليلة ثمنة (١١) فماتت بعد ثلاثة (١٢) مناهل وكان يعلفها في (١٣) كل ليلة ثمنة (١٤) - فض ما

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5143 (Shamela #14591, hlm. urut 5145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.