Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 412

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في حكم من ترك الصلاة

باب في حكم من ترك الصلاة

تارك الصلاة ثلاثة (١):

- جاحدٌ لها.

- ومقرٌّ بها، ويقول: لا أصليها.

- ومقر بها ويقول: أصلي، ولا يفعل.

فحكم الأولين القتل (٢)، واختلف في الثالث إذا لم يصلّ؛ فقيل: يقتل. وقال ابن حبيب: يبالغ في عقوبته حتى تظهر توبته. ولم يجعل في ذلك قتلًا. وإذا كان الحكم القتل فإنه يختلف في الاستتابة، وفي الوقت الذي يقتل فيه.

فأما الجاحد لها فقيل: يقتل مكانه. وقيل: يستتاب بثلاثة أيام.

قال الشيخ ﵀: هو مرتد، وقد اختلف في استتابة المرتد، وهل ذلك واجب أو مستحب، وهل يقتل بالحضرة أو يؤخر ثلاثة أيام؟ فحكى ابن القصار عن مالك في تأخيره ثلاثة أيام روايتين: هل ذلك واجب أو مستحب، ورأى (٣) تأخيره ثلاثة أيام واجبًا، والاستتابة، وهو أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، والاعتراف بوجوجها على وجهين: واجب، ومستحسن (٤). فمن كان يعرف أن له التوبة وأن رجوعه مقبول - كانت الاستتابة استحسانًا، ومن كان يجهل ذلك - كان عليه إعلامه أن ذلك مقبول منه واجبًا. فإذا أُعْلِمَ مرة كانت

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 412 (Shamela #14591, hlm. urut 514)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.