Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 5134

  1. كتاب الرواحل
  2. باب في من اكترى راحلة ثم باعها، أو باعها ثم اكتراها، أو اكترى ثم أكرى أو وهب

باب (١) في من اكترى (٢) راحلة ثم باعها، أو باعها (٣) ثم اكتراها (٤)، أو اكترى (٥) ثم أكرى أو وهب

ومن (٦) أكرى راحلة (٧) ثم باعها كان الكراء أولى، ثم (٨) المشتري بالخيار بين القبول أو الترك إذا كان الكراء اليومين والثلاثة. وإن كان بعيدًا كان فاسدًا على القول: إن عَلِمَ أحد المتبايعين بالفساد؛ يوجب الفساد (٩). وقيل: البيع جائز؛ لأن المشتري لم يعقد على فساد ولا يكون كمبتدئ شراء لأنه قَبِلَ (١٠) بالعيب قبل أن يرد.

واختلف إذا كان الكراء اليومين والثلاثة فلم يعلمه (١١) المشتري حتى انقضت مدة الكراء، فقيل: لا ردَّ للمشتري وهو كعيب ذهب، وقيل: له أن يرد كالعيب القائم، والجواب على وجهين:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 5134 (Shamela #14591, hlm. urut 5136)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.