Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 400

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في الكلام في الصلاة والنفخ والتنحنح، وهل يسبح للأمر ينزل به. أو يكلم رجلا أو يجاوبه بشيء من القرآن، أو يفتح على من تعايا في قراءته، أو يشمت العاطس، والضحك في الصلاة
  3. فصل [في أنواع الضحك أثناء الصلاة]

أو إمامًا؛ لأنه كلام.

واختلف إذا كان مغلوبًا فقيل: يقطع إذا كان وحده، وإن كان مأمومًا (١) مضى وأعاد، وإن كان إمامًا فقال ابن القاسم في العتيبة: يستخلف من يتم بالقوم ويتم هو معهم ثم يعيدون إذا فرغوا (٢).

واختلف في الناسي أنه في صلاة، فقال ابن القاسم: ليس بمنزلة الكلام. وجعل (٣) الجواب فيه في كتاب محمد؛ كالمغلوب إن كان وحده قطع، وإن كان مأمومًا مضى وأعاد، وإن كان إمامًا استخلف، وأعاد مأمومًا وأعاد جميعهم (٤).

وقال أشهب في مدونته: هو كالكلام يمضي وإن كان فذًّا وتجزئه الصلاة. وإليه ذهب محمد.

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الضحك يقطع الصلاة (٥).

يريد: أنهم فرقوا بينه وبين الكلام؛ لأن فيه أمرًا زائدًا على الكلام، وهو قلة الوقار، وفيه ضرب من اللعب.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 400 (Shamela #14591, hlm. urut 502)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.