Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 11, hlm. 4998

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على البنيان والحفر وكيف إن انهدم شيء من ذلك؟ وإن مرض الأجير أو مات

باب في الإجارة على البنيان (١) والحفر وكيف إن انهدم شيء من ذلك؟ وإن (٢) مرض الأجير أو مات

وقال ابن القاسم في من استأجر رجلًا يبني له حائطًا فانهدم فله من الأجرة (٣) بقدر (٤) ما عمل وليس عليه أن يبنيه ثانية، وقال غيره: إن كان مضمونًا كان عليه أن يتم العمل (٥). والعمل على البناء على وجهين: إجارة، ومقاطعة، فإن عمل على الإجارة كان له كل ما بنى شيئًا بقدره من الأجر (٦)، وليس عليه أن يؤخر (٧) قبض ذلك حتى يتم العمل.

وإن انهدم ما بنى قبل تمامه كان له من الأجر بقدر ما عمل (٨) وينفسخ الباقي إذا كان يتعذر (٩) على صاحب العمل موضع يتم فيه مثل ذلك، وإن لم يتعذر أتمه، فإن أراد (١٠) صاحب العمل أن يعيد له ذلك النصف الذي انهدم

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 11، ص 4998 (Shamela #14591, hlm. urut 5003)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.