Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4982

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في الإجارة على رعاية الغنم، والحكم في ألبانها وأولادها وما ضاع منها أو ذبح

باب في الإجارة على رعاية الغنم، والحكم في ألبانها وأولادها وما ضاع منها أو ذبح

الإجارة على الرعاية جائزة، وهي على أربعة أوجه:

أحدها: أن يقول له (١): أستأجرك على (٢) أن (٣) ترعى لي غنمًا ولا يسمي عدة.

والثاني: أن يسمي عدة ويعيّنها فيقول: ترعى لي هذه الغنم وهي (٤) مائة.

والثالث: أن يشترط عدة (٥) ولا يعينها.

والرابع: أن يسمي عدة معيّنة أو غير معينة ويشترط ألا يرعى معها غيرها، فإن قال: أستأجرك ترعى لي غنمًا ولم يسم عدة جاز، وحملا في ذلك على جميع منافعه، ولربِّ الغنم أن يأتيه من ذلك بما يقدر على رعايته، وهذا إذا كان المستأجر يعلم قدر رعاية مثله، ثم لا يكون للراعي أن يرعى معها غيرها، فإن فعل كان ما آجر به نفسه في الثانية للأول (٦). فإن قال: ترعى مائة معينة أو غير معينة (٧) كان للراعي أن يؤاجر نفسه في غيرها إذا كان لا يضر بالأول (٨)، وإن شرط عليه الأول أن لا يرعى معها غيرها كان شرطًا جائزًا وعليه أن يفي بذلك الشرط، فإن رعى معها (٩) غيرها كان في الإجارة الثانية قولان، فقال ابن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4982 (Shamela #14591, hlm. urut 4987)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.