Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4978

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في أمد الإجارات

باب في أمد الإجارات (١)

الأمد في المستأجر يختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة، فأوسعها في الأجل الأرضون، ثم الديار، ثم العبيد، ثم الدواب (٢) ثم الثياب (٣)، فيجوز كراء الأرض ثلاثين سنة وأربعين سنة (٤) بغير نقد إلا أن تكون مأمونة الشرب فيجوز بالنقد، ويجوز مثل ذلك في الديار (٥) إذا كانت جديدة مأمونة البناء، وإن كانت قديمة فدون ذلك بقدر ما يرى أنه تؤمن (٦) سلامتها في الغالب.

واختلف في العبيد فأجيز في كتاب محمد النقد العشرين سنة (٧) (٨)، وفي "المدونة" خمس عشرة سنة (٩)، ومنعه غير ابن القاسم في العشر (١٠).

وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن (١١) العبد، فإن كان شابًّا مثل ابن عشرين سنة أو ما قارب ذلك لم تمنع إجارته عشرين سنة على استثقال فيه، وإن كان صغيرًا أو كبيرًا أو كهلًا لم يجز من ذلك إلا ما قارب، فيمنع الصغير لأنه لا يدرى كيف يتغير عند البلوغ من نشاطٍ وقوةٍ أو غير ذلك، ويمنع الكبير لأنه دخل في سن من يتوقع انتقاله وذهابه، ولا يدرى (١٢) إن حيي السنين الكثيرة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4978 (Shamela #14591, hlm. urut 4983)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.