Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4971

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في إجارة الفحل للإنزاء

باب في إجارة الفحل للإنزاء

وقال مالك في من اسْتأجرَ فرسًا أو تيسًا أو بعيرًا للإنزاء أعوامًا معلومة (١) أو شهرًا: فلا بأس به، ولا يستأجر حتى تعق (٢) الرمكة (٣) والناقة (٤).

وقال ابن حبيب: إن سمى يومًا أو شهرًا لم يجز إن لم يسم (٥) نزوات. وهذا فاسد. ولا يجوز إلا أن (٦) يسمي نزوات معلومة (٧)؛ لأن الإجارة تختلف بقلة ذلك وكثرته. وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": يكره بيع عسيب الفرس (٨) والحمار، وقد ثبت عن النبي ﷺ النهي عن بيع عسيب (٩) الفحل (١٠). ومحمل (١١) الحديث على الندب، وليس من مكارم الأخلاق أن يؤخذ على ذلك أجر، فإن فعل لم تفسخ الإجارة، وإن أخذها لم ترد منه.

وقال سحنون في من استأجر فحلًا ينزيه مرتين فعقت الدابة بعد مرة لم تلزمه الثانية، وانفسخت (١٢) الإجارة بمنزلة الصبي في الرضاع (١٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4971 (Shamela #14591, hlm. urut 4976)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.