Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4969

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في من آجر داره ممن يتخذها كنيسة أو دابته ممن يمضي بها إلى الكنيسة أو يحمل عليها خمرا، أو يبيع عنبه ممن يعصره خمرا، أو شاته من نصراني يذبحها لعيده, وهل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين؟
  3. فصل [هل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين؟]

فصل [في من قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة, فحمله ثم علم أنه زق خمر]

وإن قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة دراهم (١)، فحمله (٢) ثم علم أنه زق (٣) خمر كانت العشرة للذي حمله، ثم ينظر إلى ما تزيد (٤) الإجارة لكونه خمرًا فيتصدق به.

وإن كانت الإجارة على زق زيت غير معين فأحضره (٥) زقًا فحمله، ثم علم أنه خمر كانت له فيه (٦) إجارة المثل لو كان زيتًا (٧) وما يزاد له في كراء (٨) الخمر يتصدق به، وتبقى الإجارة بينهما منعقدة على (٩) زق زيت يأتيه به (١٠) يحمله بالمسمى الأول.

وإن كانت الإجارة على زق بعينه على أنه خمر، ثم علم أنه زيت كان له (١١) في إجارة المثل، والإجارة الأولى ساقطة. وكذلك إن كان زقًا غير معين فأتاه بزق زيت كان فيه إجارة المثل، والعقد الأول ساقط.

فصل [هل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين؟]

واختلف في الكنائس في بلاد المسلمين في العنوة إذا أقروا (١٢) فيها أهلها،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4969 (Shamela #14591, hlm. urut 4974)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.