Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4950

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب في من استأجر مسيل ماء أو اشتراه أو أستأجر رحى ماء فانقطع الماء أو قل العمل لشدة أو لقطع طريق، وكيف إن اختلفا في مدة انقطاعه؟
  3. فصل [في الاختلاف في مدة انقطاع الماء]

فصل [في الاختلاف في مدة انقطاع الماء]

فإن عاد الماء فعاد إلى العمل فلما انقضت السنة اختلفا في مدة انقطاع الماء: فإن اتفقا على أول انقطاعه واختلفا في وقت رجوعه (١) كان القول قول المكري (٢).

واختلف إذا اختلفا في مبتدأ انقطاعه واتفقا في وقت رجوعه (٣)، فقال ابن القاسم: القول قول المكري؛ لأن المتكاري يريد أن يحط عن نفسه (٤). وهو قول من راعى استصحاب الحال، وأنكر ذلك سحنون وقال هذه عراقي، يريد أن القول قول المكتري؛ لأن الأمر مشكل، والأصل براءة الذمة من الدين فلا يثبت بشك.

ويختلف (٥) إذا لم يعد حتى انقضت السنة (٦)، ثم اختلفا في وقت (٧) انقطاعه: فعلى قول ابن القاسم يكون القول قول المكري (٨)، وعلى قول سحنون يكون (٩) القول قول المكتري (١٠).

ولو كانت دارًا فاتفقا (١١) في وقت انهدامها، واختلفا في وقت إعادتها صدق المكتري (١٢)، وإن اختلفا في مبتدأ انهدامها واتفقا في إعادتها صدق المكري عند ابن القاسم، ولم يصدق على قول سحنون، وكذلك إن لم يعد البناء فعلى مثل ذلك الاختلاف.

وقال ابن المواز: قال أشهب في الأجير إذا قال: عملت السنة كلها، وقال الآخر: قد بطلت ولم تأت، فالقول قول المستأجر

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4950 (Shamela #14591, hlm. urut 4955)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.