Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4928

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. باب ما يجوز من الجعل ويفسد

باب ما (١) يجوز من الجعل ويفسد (٢)

الجعل يصح بثلاثة شروط:

- أن يكون فيما يقل الاشتغال به وإن ترك قبل التمام لم ينتفع المجعول له بشيء (٣).

- وأن يكون الجعل معلومًا. فإن كانت ثيابًا كثيرة في بيت صاحبها ويأتي السمسار بمن يشتريها أو يأخذ منها ثوبًا عوضًا (٤) يبيع به جملتها (٥)، أو تنقل (٦) إلى دكان سمسار فيبيعها فيه (٧) و (٨) يستأجر صاحبها من يحملها له وقت المشي بها للمشترين، أو يقول له: بع أيها شئت جاز، وإن كان السمسار يتكلف السعي بها ويبيعها صفقة واحدة لم يجز.

وقد اختلف في ذلك، فأجاز مالك أن يعطي (٩) الأرض لمن يغرسها فإذا بلغت كذا وكذا سنة (١٠) كانت الأرض والشجر بينهما وهو أمر (١١) يطول، وإن ترك بعد أن طلعت ولم يوفه بما (١٢) شرط انتفع الجاعل لأنه قد يخدمها فتنمو (١٣).

وأجاز الجعل على الآبق وهو مما يطول الشغل فيه (١٤) والبحث عليه، وقد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4928 (Shamela #14591, hlm. urut 4933)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.