Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 390

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في صلاة الصبيان وأدبهم عليها ومتى يفرق بينهم في المضاجع

باب في صلاة الصبيان وأدبهم عليها ومتى يفرق بينهم في المضاجع

قال مالك: يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر (١). واختلف في الوقت الذي يؤدب فيه على تركها ومتى يفرق بينهم في المضاجع وهل ذلك إذا أمروا بالصلاة أو حين يبلغون عشر سنين؟!

فقال مالك في العتبية: إذا أثغر الصبي أمر بالصلاة وأدب عليها (٢).

وقال ابن القاسم: وحينئذ يفرق بينهم في المضاجع (٣).

وروى ابن وهب في ذلك حديثًا؛ أن النبي ﷺ قال: "مُرُوا الصِّبْيَانَ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجعِ" (٤).

وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين لم يتجرد أحد منهم مع أحد أبويه ولا مع إخوته ولا مع غيرهم، إلا أن يكون مع كل واحد منهم ثوب (٥).

وليس هذا بحسن، وأرى أن يفرق بينهم جملة واحدة (٦)، وسواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، أو ذكرانًا وإناثًا، فإن عمل بذلك لسبع فحسن، وإن أخر

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 390 (Shamela #14591, hlm. urut 492)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.