Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4880

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب في الوقت الذي يضمن فيه الصانع إذا ادعى الضياع، أو تعدى على ما استصنع فيه قبل العمل أو بعده أو فلس أو وهب أو باع
  3. فصل [في قيمة المضمون تكوق يوم قبضه غير معمول]

وكان قد دفع الأجرة إليه (١) ثم تركها عنده فادعي ضياعها- لصدق (٢)؛ لأنه خرج عن حكم الإجارة فصار إلي الإيداع. وكل هذا علي أصله أن الضمان وقت وضع يده عليه. وعلى القول أنه يغرم لآخر وقت رئي عنده يكون لصاحب الثوب ألا يدفع الأجرة ويغرمه قيمته (٣) غير مقصور.

وعلى أصل (٤) قول محمد: إذا ضاع بعد الفراغ ببينة أن للصانع الأجرة (٥)؛ لأنه قد أسلم الصنعة ووضعها في الثوب، يكون لصاحب الثوب أن يغرم الأجرة ويغرمه قيمته مصنوعًا.

وإن باعه جرى الجواب على الخلاف المتقدم، فعلى قول ابن القاسم في "المدونة" يكون صاحب الثوب بالخيار: بين أن يغرمه قيمته يوم قبضه، أو يجيز البيع ويكون له (٦) من الثمن ما ينوب الثوب دون الصنعة، وعلى القول أن له أن يأخذه بأعلى القيم يكون صاحب الثوب بالخيار: بين أن يأخذه بقيمته يوم البيع لو كان غير مصنوع، أو بما ينوبه من الثمن، وعلى القول أن الصنعة قد سلمت إلى الثوب يكون له أن يغرم الأجرة ويأخذ الثمن الذي يبيع (٧) به، والذي آخذ به أن يكون بالخيار: بين أن يأخذ الامصر من قيمتها يومَ باعها، أو (٨) ما ينوبها من الثمن من (٩) غير معمولة (١٠)، أو يأخذ جملة الثمن الذي يبيع (١١) به ويدفع الأجرة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4880 (Shamela #14591, hlm. urut 4886)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.