Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4761

  1. كتاب الجوائح
  2. باب في جائحة الخضر وما بيع من الثمار قبل صلاحه، وفي جائحة القصب الحلو والعرايا، وفي جائحة ما تزوجت به المرأة من الثمار، ومن اشترى ثمرة على ألا جائحة فيها

ينتظر طيب شيء منه؟ لأنه إنما يجذه (١) شيئًا بعد شيء على قدر الجائحة، ولو جذه كله (٢) لفسد (٣). وكأنه حمل قوله في "المدونة": يجذه (٤) من يومه أو من الغد، أن (٥) يبتدئ ذلك، ليس له (٦) أن يجذه (٧) كله، وكل هذه تختلف هل تكون جائحته من البائع أو من المشتري (٨) لأنه لم يبق لينتقل إلى حالة الطيب (٩) أو حلاوة تصير فيه، وإنما بقاؤه لئلا يفسد إن عجل جذاذه، فأشبه البقل في (١٠) هذا الوجه؛ لأنه إنما يؤخر لئلا يفسد إذا عجل جذاذه مرة واحدة، وجعل الجائحة بعد إثباتها على الثلث.

وأرى إن كان بقاؤه المدة اليسيرة والشأن فيما (١١) يسقط منها يسيرًا أن يرجع بما جاوز المعتاد وإن لم يبلغ الثلث.

وقال ابن القاسم في القصب الحلو: ليس فيه جائحة؛ لأن بيعه بعد أن يمكن قطعه، وليس مما يأتي بطنًا بعد بطن، وهو بمنزلة الزرع إذا يبس. وقال أيضًا: توضع فيه الجائحة. (١٢) ولم يذكر قدرها. وقال ابن حبيب: من (١٣) قول

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4761 (Shamela #14591, hlm. urut 4769)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.