كتاب الجوائح
باب في جوائح الثمار والزرع وغيره، وما يكون جائحته متعلقة بالثلث، وما يوضع قليله وكثيره (١)
الأصل في وضع الجوائح في الثمار حديث جابر قال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضْعِ الجْوَائِحِ (٢). وقال في حديث آخر: قال رسول الله ﷺ: "لو بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا وَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأَخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ ". أخرج هذين الحديثين مسلم (٣).
ولا تخلو جائحة الثمار إذا بيعت بعد الطيب من خمسة أوجه:
إما أن تكون الجائحة قبل أن ينقطع عنه السقي، أو بعد أن ينقطع عنه السقي (٤)، أو قبل أن تنقطع (٥) منفعة الأصول وتنقله (٦) إلى الطيب أو نضج أو حلاوة وما أشبه ذلك، أو يكون بقاؤه لئلا يفسد إن أزيل الآن كالبقول وما أشبهها، أو تكون الجائحة بعد أن انقطعت منفعة الأصول وكانا شَرَطَا جداد