Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4735

  1. كتاب المساقاة
  2. باب في مساقاة الحائطين صفقة واحدة إذا كانا جنسا واحدا، أو مختلفي الجنس كالنخل والعنب والتفاح والرمان

باب في مساقاة الحائطين صفقة واحدة إذا كانا جنسًا واحدًا، أو مختلفي الجنس كالنخل والعنب والتفاح والرمان

ولا بأس بمساقاة الحائط الواحد يكون مختلف الثمرة فيه الجيد والرديء (١) على جزء واحد، ولا بأس بمساقاة الحائطين في صفقة واحدة على جزء واحد إذا كانت ثمرتهما سواء في الجنس والجودة والقيام بهما أو متقاربًا.

واختلف إذا كان أحدهما جيدًا والآخر رديئًا، أو أحدهما سيحًا والآخر بعلًا، أو الآخر يسقى بالغرب، فأجاز مالك أن يدفعا في عقد واحد على جزء واحد (٢)، ولم يُجِزهما على جزء مختلف، ولو أراد على قوله أن يساقي كل واحد منهما على ما يساقي عليه الآخر (٣) على الانفراد لم يجز (٤).

وقال ابن القاسم في "المستخرجة": لا بأس أن يساقي الرجل الحائطين مساقاة واحدة على النصف أو الثلث إذا كانا متساويين، فإن لم يكونا متساويين فلا خير فيه إذا كان لا يأخذ أحدهما إلا لمكان صاحبه (٥).

وقال الشيخ أبو الحسن ﵁: أما إجازة ذلك على سقاء واحد وإن اختلفا فاستنانًا بما فعله رسول الله ﷺ في خيبر؛ لأنه عاملهم في جميعها على النصف، ولا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4735 (Shamela #14591, hlm. urut 4745)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.