Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4725

  1. كتاب المساقاة
  2. باب في المساقى يعري ما سوقي عليه

باب في المساقى يعري ما سوقي عليه

ولا بأس أن يعري العامل جميع حظه من المساقاة أو جزءًا منه: نصفه، أو ربعه، أو أكثر، أو أقل، أو جزءًا من نخلة (١)، أو نخيل بعينها. وإن أعرى جميع نخلة أو نخيل- جاز قدر نصيبه منها، وليس للمُعْرَى أن يقول بجميع نصيب العامل من جميع المساقاة في هذه النخيل حتى تكمل عريتي (٢)، وكذلك لو كان المعري هو صاحب الحائط، فالجواب فيه على ما تقدم إن أعرى جميع حظه أو بعضه أو شيئًا بعينه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4725 (Shamela #14591, hlm. urut 4735)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.