Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4582

  1. كتاب بيع الخيار
  2. باب فيمن وجد عيبا هل يكون له خيار أم لا؟

وقد اختلف عن مالك في المصري يقدم المدينة، هل يبيع بنفسه كالبادي أو يباع له؟ فسقط الاحتجاج بهذا الحديث، وكانت الحجة لمن لم يجعل في ذلك حجة (١). قوله: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلابةَ"، وقوله "لاَ يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، فوجب أن لا يكون في ذلك الغبن مقال، إلا أن يقول البائع (٢) إذا كان الغبن على المشتري، ذلك ثمن سلعتي، أو أعطيت فيها (٣) ذلك، أو يقول المشتري إذا كان الغبن على البائع، إن سلعتك لا تساوي فوق ما أعطيتك (٤)، أو أن ذلك قيمتها، فيكون لمن وقع عليه الغبن مقال، إذا حلف أني استسلمت لقولك فاشتريت عليه أو بعت.

تم كتاب بيع الخيار والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما (٥)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4582 (Shamela #14591, hlm. urut 4597)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.