Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4527

  1. كتاب الاستبراء
  2. باب فيمن لامواضعة فيه على البائع من الإماء ولا عهدة إن ظهر حمل والاختلاف في ذلك

باب فيمن لامواضعة فيه على البائع من الإماء ولا عهدة إن ظهر حمل (١) والاختلاف في ذلك

ولا مواضعة للمشتري على البائع في ست: ذات زوج، والحامل (٢)، والمعتدة من طلاق، أو وفاة، والمستبرأة من غصب، أو زنا على اختلاف في المعتدة فيما بعدها، ولم تكن مواضعة في ذات الزوج؛ لأن المواضعة خيفة أن تكون حاملًا، ومشتري من لها (٣) زوج يدخل على أن الزوج (٤) مرسل عليها، أو أنها حامل، أو ستحمل حملًا بعد حمل، وليس للمشتري أن يمنع الزوج منها لتستبرئ، وإن كان لم يدخل بها الزوج، فإنما اشترى على أن سيدخل ويكون له (٥) الولد.

واختلف إذا طلقها الزوج قبل الدخول وبعد الشراء، هل تحل للمشتري من غير استبراء (٦)؟ فمنعه ابن القاسم وأجازه سحنون. فوجه الأول لأنه لا يدرَى هل أحدثت في حين الزوجية شيئًا، أو أصابها زوجها أم لا؟ لأنه لو ظهر بها حمل ثم استلحقه الزوج للحق به.

ووجه الجواز، أن الزوجة قبل الدخول على الأمانة في نفسها كالحرة؛

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4527 (Shamela #14591, hlm. urut 4544)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.