Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 10, hlm. 4524

  1. كتاب الاستبراء
  2. باب فيمن وطئ أمة ولده ثم ضمنها هل يستبرئها؟

باب فيمن وطئ (١) أمة ولده ثم ضمنها (٢) هل يستبرئها (٣)؟

وإن تعدى الأب فوطئ أمة ولده، ضمن قيمتها، فإن كان أصابها قبل أن يستبرئها (٤)، لم يصبها بعد التقويم إلا بعد الاستبراء؛ لأنه يمكن أن تكون مشغولة الرحم من غيره (٥).

واختلف إذا كان استبرأها (٦) قبل الإصابة ثم ضمن القيمة، فقال ابن القاسم في المدونة (٧): ليس عليه استبراء (٨). وقال غيره: عليه أن يستبرئها. والقول الأول أبين؛ لأن الأب بأول الملاقاة ضمن قيمتها وصارت ملكًا له (٩)، فما كان منه بعد ذلك فهو في ملكه. ومحمل القول بالاستبراء على القول أن الابن بالخيار وأن له أن يأخذها بعد إصابة الأب؛ لأن الأمة على قوله في حين أصابها (١٠) الأب على ملك الابن حتى تقوَّم عليه وقد لا يغرمه (١١).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 10، ص 4524 (Shamela #14591, hlm. urut 4541)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.