Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 9, hlm. 4446

  1. كتاب التدليس بالعيوب
  2. باب في عهدة الثلاث

في الثلاث (١). والأول أقيس؛ لأن الأصل أنه في ضمان البائع، ووجوده بعد الثلاث على ذلك مشكوك فيه، فلا ينقل عن ضمان الأول بشك، إلا أن يقال: لو مات في الثلاث لتغير.

واختلف إذا تبرأ من الإباق فأبق في الثلاث، فقال مالك -في المدونة-: هو من البائع (٢). وفي كتاب محمد: هو من المشتري (٣). وهذه أشكل من التي قبل؛ لأنه على الحياة وعلى السلامة، حتى يعلم غير ذلك، والأول وجد ميتًا أو معيبًا.

وإذا كان من البائع، كان للمشتري أن يرجع بالثمن بعد الاستيناء عند ابن القاسم (٤). وقال سحنون: لا يستأنى بذلك. والأول أصوب؛ لأن الأمرَ مشكلٌ، فلا يعجل ويتربص. وقال محمد: إن ترادا الثمن ثم وجد العبد لزم البائع، وقد انتقض البيع (٥). وأرى أن يرجع إلى ما كشف الغيب ويلزم المشتري ولا ينتقض البيع.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4446 (Shamela #14591, hlm. urut 4467)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.