Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 9, hlm. 4418

  1. كتاب التدليس بالعيوب
  2. باب فيمن اشترى معيبا قد ذهب قبل القيام به، أو بعد القيام وقبل الحكم أو ذهب عند البائع وقبل الشراء، أو كان العيب بأحد الآباء

لما يخاف من الجذام بعد اليوم (١). وقال مالك -في كتاب محمد-: إذا كان أبوه مجذومًا، كان له أن يرد؛ لأن الناس يكرهونه، وهو أمر يخاف (٢)، وكذلك الأم على قوله إذا كانت مجذومة، له أن يرد (٣)؛ لأنه يكره ويخاف حدوث مثل ذلك في الولد.

وإن جن العبد ثم ذهب عنه رد؛ لأنه لا تؤمن عودته (٤)، وإن كان أحد الأبوين مجنونًا، فإن كان ذلك من لمم الجان لم يرد، وإن كان من فساد الطباع رد. وإن كان أحد الأبوين أسود، لم يرد في العبد ولا في الوَخْش من الإماء (٥).

واختلف في العلي يشتريها ليتخذها أم ولد، فقال مالك في كتاب ابن حبيب: يرد (٦). وفي العتبية: لا يرد (٧). والأول أبين؛ لأن ذلك مما يتقى، وقد قال النبي ﷺ: "وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ" (٨). وإن كان لا يريدها للولد لم ترد (٩)، وإن كانت من العليِّ.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4418 (Shamela #14591, hlm. urut 4439)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.