Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 9, hlm. 4401

  1. كتاب التدليس بالعيوب
  2. باب فيمن اشترى دارا فوجد بها عيبا أو جارية
  3. فصل [فيما يكون عيبا في العبيد والإماء, وما لا يكون]

وهذا خلاف قول مالك أن الطلاق لا يرفع العيب، إلا أن يُحمل قوله على أنه علم بتقدم الزوجية والطلاق، وظن أنها في غير عدة واشتراها وهي في الطهر الأول، وإن كان الشراء وهي في الطهر الثاني لم ترد؛ لأن الأمة تشترى على أنها تحبس حتى تحيض حيضة.

وقال ابن حبيب -فيمن باع أمة وقال للمشتري: كان لها زوج فطلقها، أو مات عنها، وقالت الأمة ذلك-: فقد برئ البائع ولا يصيبها المشتري ولا يزوجها حتى تشهد البينة على الطلاق أو الوفاة (١). يريد إذا لم تكن طارئة، أو قدمت من موضع قريب يقدر على استعلام ذلك، وإن كان الموضع بعيدا لم تحرم على السيد ولا على الأزواج.

وقال ابن القاسم -فيمن اشترى عبدًا فظهر أنه زانٍ، أو أمة وهي من العلي، أو الوَخْش-: فذلك عيب يرد به (٢).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4401 (Shamela #14591, hlm. urut 4422)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.