Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 9, hlm. 4399

  1. كتاب التدليس بالعيوب
  2. باب فيمن اشترى دارا فوجد بها عيبا أو جارية
  3. فصل [فيما يكون عيبا في العبيد والإماء, وما لا يكون]

به (١). ومحمل قوله على الشيء الخفيف الذي لا يحط من الثمن. قال محمد: إلا أن تكون ناقصة الخلق (٢). يريد: أن يكون شيئًا فاحشًا في الزلل، والقول قول المشتري إنه خفي عليه، إن خالفه البائع في ذلك، والقول: إن ذلك مما لا يخفى- ليس بشيء (٣). وقال: إن كانت زعراء العانة (٤) ردَّ به (٥). قال محمد: وغير العانة إذا لم ينبت في جسدها وساقيها (٦). وهذا لأن الجسد الذي هذه صفته كثير الأمراض.

ومن اشترى عبدًا ثم تبين أن له وَلَدًا أو وَالِدًا كان عيبًا يرد به، وإن اشترى الولد فمات الأب ذهب العيب، وإن مات الولد رجع بالعيب؛ لأنه مات معيبًا. وقال ابن حبيب -في الأخ-: ليس بعيب (٧).

يريد ما لم يكن يخشى مثله ويجتنب الشراء لأجله.

وقال مالك -فيمن اشترى صغيرة لم تبلغ حد التفرقة فقال بعد الشراء: هذه صغيرة لم تبلغ حد التفرقة، فأين أمها؟ فقال: ماتت. فقال: هات البينة على موتها- قال مالك: لا أرى ذلك على الناس (٨). وإنما لا يفرق بين الصغير وبين أمه فيما علم.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4399 (Shamela #14591, hlm. urut 4420)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.