Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 9, hlm. 4395

  1. كتاب التدليس بالعيوب
  2. باب فيمن قام بعيب في غيبة البائع أو ادعى أن البيع فاسد

لكان له أن يقوم على الأول؛ لأنه غريم غريمه, بخلاف العيب في يد المشتري.

وإن ادعى المشتري الفساد والبائع بعيد الغيبة، وأثبت أن شراءه كان فاسدًا، فإن كان العقد قائمًا نقض البيع وبيع على ملك الغائب وقضي للمشتري ثمنه، فإن كان فضل وقف للغائب، وإن عجز أتبع به، وإن لم يكن نقد وقف ثمنه للغائب، وإن فات قُوِّم وتركت القيمة في الذمة، وسواء دفع الثمن أو لم يدفعه؛ لأن البائع رضي أن يغيب ويبقى الثمن في الذمة، وهو في ذلك بخلاف أن يكون قائمًا.

وقال ابن القاسم -في كتاب محمد، فيمن اشترى عبدًا، أو أقام في يديه ستة أشهر لغيبة البائع (١) -: وإن لم يرفع إلى السلطان حتى مات العبد، فله أن يرجع بالعيب وعذر بغيبة البائع؛ لأن الناس يستثقلون الخصومة عند القضاة، ويرجو إذا جاءه البائع أن لا يكلفه ذلك.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4395 (Shamela #14591, hlm. urut 4416)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.