Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 1, hlm. 321

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. باب في الإمامة في الصلاة ومقام المأمومين خلف الإمام
  3. فصل في إمامة الفاسق

وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا" أخرجه البخاري ومسلم (١).

وفي النسائي قال النبي ﷺ: "إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ قَوْمًا فَلاَ يُصَلِّيَنَّ بِهِمْ" (٢).

فصل في إمامة الفاسق

اختلف في إمامة الفاسق، فقيل: الصلاة جائزة، وتستحب الإعادة في الوقت.

وقيل: لا تجزئ (٣)، ويعيد من ائتم به في الوقت وبعده.

وقال أبو بكر الأبهري: المسألة على قسمين: فإن كان فاسقًا بتأويل (٤) أعاد في الوقت، وإن كان فاسقًا بإجماع، كمن ترك الطهارة عامدًا، أو زنى أو شرب الخمر- أعاد في الوقت وبعده.

قال: وكذلك وجدته مسطورًا، ذكره القاضي أبو الحسن علي بن القصار عنه (٥).

قال الشيخ ﵀: أرى أن تجزئ الصلاة إذا كان فاسقًا (٦) بما لا تعلق له في الصلاة، كالزنا وغصب الأموال وقتل النفس، وكثيرًا ما يُرى من هؤلاء السلاطين

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 321 (Shamela #14591, hlm. urut 423)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.