Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 9, hlm. 4163

  1. كتاب الولاء والمواريث
  2. باب في النصراني يموت ويختلف ورثته فى ميراثه أو يسلمون أو يسلم بعضهم قبل أن يقسم ميراثه

وجل أنهم بذلوا ما أنزل الله سبحانه، ولأن ذلك منسوخ بشرعنا وقد حكم النبي ﷺ بما علم أنه لم يبدل.

وإذا أسلم بعضهم لم يكن له خيار، وأجراهم على حكم مواريث النصارى (١)؛ لأنه لا يحسن أن يُحَكَّمَ كافر في مسلم، لما في ذلك من الإذلال له، ولأنه لا يؤمن (٢) أن يميلوا أو يحيفوا عليه -لمفارقته لدينهم- إلى من هو على دينهم، فكان على حاكم المسلمين أن يكشف عن مواريثهم فيحملهم عليها، وكذلك إذا أسلم جميعهم على القول أنهم يتوارثون وراثة النصارى وأنه يحكم بينهم بذلك (٣)، ولا يردون إلى حكم (٤) النصارى؛ لأنه إذلال لهم.

وإن اختلفوا كيف المواريث عندهم كشف عن ذلك حتى يتبين له ثم يحكم.

وقد اختلف إذا أسلم جميعهم قبل أن تقسم (٥) مواريثهم على ثلاثة أقوال: فقال مالك يقتسمون (٦) على قسم النصارى، وقال معنى الحديث "أَيُّمَا دَارٍ أَدرَكَهَا الإِسْلاَمُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ" (٧) في غير أهل الكتاب (٨) مثل المجوس

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4163 (Shamela #14591, hlm. urut 4191)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.