Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 9, hlm. 4159

  1. كتاب الولاء والمواريث
  2. باب في ميراث المرتد وهل يكون له ماله إذا راجع الإسلام وهل تمضي أفعاله في ماله في حال ارتداده
  3. فصل [فى توبة الزنديق وميراثه]

حاكم بعلمه، ولقوله ﷺ: "أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهانِي اللهُ تَعالَى عَنْ قَتْلِهِمْ" (١).

وقيل: علة ذلك لئلا ينفر الناس (٢) عن الدخول في الإِسلام ويقال: إنه يقتل أصحابه، لا سيما بغير بينة وبما لم يعلمه غيره.

قال محمَّد بن المواز: ولو أظهروا نفاقهم لقتلهم النبي ﷺ (٣).

والاتفاق على نقل حكمهم اليوم عن الحكم الأول؛ لأنَّ الحكم فيهم اليوم القتل، ولم يكن تعرض لهم قبل ذلك بقتل، وإنما التنازع في الميراث، فإذا أجري عليه القتل بما شهد عليه من الكفر أجري على مثل ذلك في الميراث.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4159 (Shamela #14591, hlm. urut 4187)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.