Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 9, hlm. 4153

  1. كتاب الولاء والمواريث
  2. باب في ميراث المرتد وهل يكون له ماله إذا راجع الإسلام وهل تمضي أفعاله في ماله في حال ارتداده

باب في ميراث (١) المرتد وهل يكون له ماله (٢) إذا راجع الإسلام وهل تمضي أفعاله في ماله (٣) في حال ارتداده

وإذا ارتد المسلم حيل بينه وبين ماله، قال ابن القاسم في كتاب محمد: وينفق عليه منه في الأيام الثلاثة التي يستتاب فيها ولا ينفق منه على عياله ولا على ولده (٤).

فإن راجع الإِسلام كان له ماله (٥). وقال في المبسوط: لا يرد إليه. ورأى (٦) أنه كافر قدر عليه لا عهد له فلا شيء له في ماله. وإن لم يراجع الإِسلام كان ماله (٧) لجماعة (٨) المسلمين، ولا يرثه ورثته، لقول النبي ﷺ: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ" (٩). وإن ارتد إلى النصرانية وله ولد أو أخ نصراني لم يرثه؛ لأنه دين لا

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4153 (Shamela #14591, hlm. urut 4181)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.