Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 9, hlm. 4141

  1. كتاب الولاء والمواريث
  2. باب في مراتب الأولياء في الولاء وميراث النساء من الولاء
  3. فصل [في ميراث النساء من الولاء]

واختلف إذا كانا ابني عم أحدهما أخ للأم، فقال مالك وابن القاسم في المدونة (١): هو كرجل من العصبة لا فضل للأخ للأم (٢).

وقال أشهب في كتاب محمد: الأخ للأم أحق؛ لأنه أقعد بالرحم مثل ما لو ترك المعتِق أخًا لأب وأم، وأخًا لأب -كان الشقيق أولى، ومثل ما لو ترك ابني عم، أحدهما (٣) لأبيه وأمه -كان أحق به (٤). يريد: أن هذا أحق؛ لأنه زاد مؤنة (٥).

فصل [في ميراث النساء من الولاء]

ولا يرث النساء (٦) من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو (٧) ولد من أعتقن من ولد الذكور خاصة (٨)، ذكرًا كان ولد هذا الذكر أو أنثى.

قال الشيخ: المرأة في الولاء على وجهين:

فأما ما أعتقه غيرها، أبوها أو ابنها أو أخوها فلا حق لها فيه؛ لأن الولاء بابه التعصيب، ولا تعصيب لها في ذلك.

وأما ما أعتقته فهي تجري فيه مجرى ما لو كان المعتق رجلًا، فكل موضع

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4141 (Shamela #14591, hlm. urut 4169)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.