الإقرار في الصحة وطالت المدة وهما على ذلك الحال (١) يقول كل واحد منهما للآخر: أخي، أو يقول: هذا عمي ويقول الآخر (٢): ابن أخي، ومرت (٣) على ذلك السنون، ولا أحد يدعي بطلان ذلك، لكان ذلك حوزا (٤).
وإذا حضرت الوفاة رجلًا (٥) فأقر بأخ وله أخت ثابتة النسب، فإن الأخت تأخذ النصف، ثم يختلف في الباقي هل يكون المقر له أصلى به أو بيت المال؟
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.