Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 9, hlm. 4085

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. باب في الأمة بين الرجلين يصيبها أحدهما فتحمل أو لا تحمل

باب في الأمة بين الرجلين يصيبها أحدهما فتحمل أو لا تحمل (١)

وقال مالك في الأمة بين الشريكين يصيبها أحدهما ولم تحمل: إن الشريك بالخيار بين أن يقوم نصيبه على شريكه أو يتماسك ولا شيء له (٢). وقال في كتاب محمد: يجبر على أن تقوم على شريكه مثل ما قال مالك (٣) في الأب يطأ أمة ابنه. وقال أيضًا: إذا لم تحمل لم تقوم عليه وكانت على حالها في الشركة يغرم (٤) نصف ما نقصها وطؤه لشريكه (٥). وهذا هو القياس؛ لأن الوطء لا يوجب قيمته إلا بما يتعلق به من نقص عيب أو موت، فإذا حاضت لم تحمل ولم ينقصها الوطء؛ لأنها ثيب، ولم يكن على الواطئ لشريكه شيء، وإن كانت بكرًا فنقصها ذلك الوطء (٦) كان على الواطئ نصف ما نقصها ولم يضمن الرقبة؛ لأن الغالب أنه يسير ولا يبطل الغرض منها (٧)، ولو كان يعلم أن غرض سيدها لمكان البكارة ولولا ذلك لم يشترها -كان له أن يغرمه نصف قيمتها (٨) إن شاء، وقد يحمل قوله: إنه بالخيار على هذا، وأما قوله: إنه يجبر على القيمة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4085 (Shamela #14591, hlm. urut 4115)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.