Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 9, hlm. 4072

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. باب في الأمة يطؤها رجلان في طهر واحد
  3. فصل [فيما إذا قالت القافة اشتركا فيه]

وإذا وطئا (١) بملك اليمين وكانا شريكين دعي لهما القَافَة (٢)؛ لأنهما فاسدان جميعًا -الأول والثاني- فلم يرجح حق (٣) أحدهما على الآخر، وإن كانا بائعًا ومشتريًا كان الثاني فاسدًا.

وقال محمد بن مسلمة: إنما يدعى له القَافَة؛ لأنه إن ألحق بالثاني كان الوطء صحيحًا؛ لأن ذلك دليل على (٤) أنها كانت غير حامل من الأول، وهذا موافق لقول سحنون: إنها تلزمه بالثمن، وكان (٥) عليه الأكثر من القيمة أو الثمن؛ لأنه كان متعديًا، وإن تبين أنها كانت بريئة الرحم.

فصل [فيما إذا قالت القَافَة اشتركا فيه]

واختلف إذا كان الحكم في الولد إلى القَافَة فقالت القَافَة اشتركا فيه على أربعة أقوال فقال مالك: الأمر في ذلك إلى الولد فهو بالخيار في من والى منهما كان ابنًا له دون من لم يواله، واتبع في ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ (٦).

وقال عبد الملك بن الماجشون ومطرف وابن نافع: يلحق بأصحهم له شبهًا (٧) ولا يترك وموالاة من أحب (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4072 (Shamela #14591, hlm. urut 4102)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.