Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 9, hlm. 4036

  1. كتاب أمهات الأولاد
  2. باب في الأمة تأتي بولد فتدعي أنه من سيدها
  3. فصل [فيما إذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء]

الآخر (١)، والحكم إذا جحد الوطء وشهدت البينة على اعترافه به كالحكم إذا اعترف به ولم يجحد (٢) وقد قصد بعض الناس إلى الفرق بينهما بشيء لا يرجع إلى صحة.

فصل [فيما إذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء]

وإذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء كان فيها ثلاثة أقوال: فقال مالك في الكتاب بنفيه بحيضة (٣). قال محمد: حيضة بغير يمين، وقال ابن الماجشون في كتابه: ثلاث حيض ويمين. وقال المغيرة: مرة لا ينبغي بالحيض، وهو ولده إلا أن تأتي به لبعد خمس سنين ثم رجع فقال بنفيه بثلاث حيض (٤). وقال محمد بن مسلمة: هو مصدق إلا أن يتهم فيحلف لقد استبرأها (٥) فإن نكل لحق به الولد ولم ترد اليمين.

قال الشيخ: النفي بالاستبراء ضعيف؛ لأن الحيض عند مالك وأصحابه يأتي على الحمل إلا أن تكون الأمة ممن يظن بها الفساد، فيرجح القول بالنفي والاستبراء، وإن كانت معروفة بالعفاف والصيانة لم ينف به.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 9، ص 4036 (Shamela #14591, hlm. urut 4066)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.