باب في (١) الدعوى في الكتابة
اختلاف المكاتب وسيده في ستة (٢) أوجه:
أحدها: أن يختلفا في القدر فيقول السيد مائة، ويقول العبد خمسين.
والثاني: في جنسه (٣)، فيقول هذا عين، ويقول الآخر: ثياب (٤).
والثالث: أن يختلفا هل كانت على الحلول أو منجمة.
والرابع: أن يتفقا أنها منجمة، ويختلفا في حلولها.
والخامس: القطاعة، يقاطعه ثم يختلفان في مثل ذلك (٥) الوجه من (٦) قدرها أو جنسها أو حلولها، وتكون القطاعة على أنه لا يكون حرًّا إلا بأداء ما قاطعه (٧) عليه.
والسادس: أن يعجل له عتقه ثم يختلفا (٨) فيما قاطعه وعجل له عتقه (٩) عليه.
فإن اختلفا في قدر الكتابة، فقال السيد: مائة، وقال العبد: خمسون (١٠)، فقال ابن القاسم: الكتابة فوت (١١) بمنزلة ما (١٢). . . . . . . . . . . . .