أو أخيرًا (١) أعتق نصيب الحي من رأس المال، ونصيب الميت من ثلثه (٢)، فما عجز عن ثلثه قوم على الحي؛ لأنه المبتدئ بالعتق، وإن قالا (٣): أنت حر لآخرنا موتًا في عقدين، ثم مات القائل أولًا وحمل الثلث نصيبه خدم ورثته حياة الحي منهما (٤)، فإن مات كان حرًّا، وإن لم يحمله الثلث لم يستتم (٥) على الحي، فإن مات القائل (٦) أخيرًا، وإن لم (٧) يحمله الثلث ولم يجز ورثته، عجل عتق ما حمل الثلث منه (٨) واستكمل الباقي على الحي؛ لأنه المبتدئ بالعتق، وإن قال أحدهما: أنت حر لأولنا موتًا، ثم قال الآخر: أنت حر لآخرنا موتًا، فإن مات الأول أعتق نصيبه في ثلثه بتلا، فإن عجز منه شيء عن ثلثه رق لورثته، ولم يقوم على الآخر، وإن مات أولًا (٩) القائل: أنت حر لآخرنا موتًا كان نصيب الحي حرًّا من رأس المال، ونصيب الميت عتيقًا من ثلثه، فإن حمله الثلث خدم ورثته حتى يموت الآخر، وإن لم يحمله الثلث ولم يجز ورثته، عجل عتق ما حمل الثلث منه، وهذا إذا كان الأول فقيرًا، وإن كان موسرًا استكمل على الأول، ويصير بمنزلة من أعتق نصيبه بتلا، ثم أعتق الآخر إلى موت فلان، فإنه يخير الثاني بين أن يبتل العتق أو يقوم على الأول.
التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن
Juz 8, hlm. 3913
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3913 (Shamela #14591, hlm. urut 3947)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.