Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3900

  1. كتاب العتق
  2. كتاب العتق الثاني
  3. باب إذا شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه

باب إذا شهد بعتق عبد (١) فردت شهادته ثم اشتراه

وقال مالك في رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما: إنه يعتق عليه (٢).

وقال أشهب: يعتق عليه إن أقام على الإقرار بعد الشراء، وإن قال: كنت قلت باطلًا، وأردت إخراجه من يديه. لم يكن عليه شيء (٣).

قال الشيخ ﵁: إن ردت شهادته (٤) لعدواة وما أشبه ذلك قُبِلَ قوله وإلا لم يقبل قوله.

وقول مالك إنه (٥) يعتق عليه محتمل أن يريد بحكم أو (٦) أنه حر بنفس الشراء والقياس أن يكون حرًا بنفس الشراء؛ لأنه مقر أنه اشتراه حرًا، والحر لا يفتقر إلى حكم إلا أن يراعى الاختلاف فيه فلا (٧) يعتق إلا بحكم.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3900 (Shamela #14591, hlm. urut 3935)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.