Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3676

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. باب فيمن أوصى لرجل بوصيتين

باب فيمن أوصى لرجلٍ بوصيتين

ومن أوصى لرجل بوصيتين فإنه لا يخلو أن يكونا معينتين أو إحداهما معينة (١) أو غير معينتين (٢) بتسمية أو بأجزاء، أو إحداهما بتسمية (٣) والأخرى بجزء، فإن كانتا معينتين، فقال لفلان: ناصح، ثم قال في تلك الوصية أو غيرها له (٤): مرزوق أو (٥) علين دارًا ثم عبدًا ثم (٦) ثوبًا، كان له الوصيتان إذا حملهما الثلث أو ما حمل منهما، وكذلك إذا كان معينًا وغير معين، فقال له: عبدي فلان، ثم قال: عبد من عبيدي، فله الوصيتان جميعًا.

قال أشهب في المجموعة: له العبدان (٧). يريد المعين و (٨) عبد مما سواه، وهذا صواب إذا كانتا بكتاب واحد (٩) أو نسقهما في كلام (١٠) بغير كتاب. وإن لم يكن نسقًا وصى له أمس ثم اليوم بغير كتاب ففيها نظر، فإن هو قدم النكرة ثم عين كان أشكل هل أراد بالتعيين بيان ما أبهم أو وصية ثانية؟ وإن كانا من جنسين فقال: له عبدي فلان، ثم قال في تلك الوصية أو في غيرها: له دار من

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3676 (Shamela #14591, hlm. urut 3715)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.