Lewati ke konten

التبصرة للخمي · اللخمي، أبو الحسن

Juz 8, hlm. 3639

  1. كتاب الوصايا الثاني
  2. باب في اختلاف الوصايا واختلاف أحكامها

باب في اختلاف الوصايا واختلاف أحكامها

الوصية عشرة (١) فالأول: أن يكون قدرها الثلث، ويجعلها في صنف (٢) لا يلحق الورثة بإخراجه (٣) منه ضرر.

والثاني: أن يعول على ثلثه (٤)، ويجعله بحيث يجوز حسب الأول.

والثالث: أن يوصي بالثلث، ويجعله فيما يضر بالورثة إخراجه كالذي يأخذ الحاضر ويترك الغائب، أو يأخذ النَّاضَّ ويجعل لهم الدين.

والرابع: أن يعاوض ورثته ويبايعهم فيأخذ المنافع والغلات، ويترك لهم المرجع، أو يترك (٥) لهم المنافع، ويجعل لنفسه المرجع، أو يأخذ حاضرًا دون الثلث، ويترك كثيرًا غائبًا.

والخامس: أن يقصد الضرر بورثته دون البر لنفسه، وما لا ينفع في عاجل الدنيا ولا في آجل (٦) الآخرة.

والسادس: أن يجتمع في الوصية شيئان: العول على الثلث، ويجعلها فيما يضر بهم، أو يتعذر بيعه.

والسابع: أن يجتمع العول والمبايعة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 8، ص 3639 (Shamela #14591, hlm. urut 3678)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.